responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 104


ولكن يكون من شؤون ما له مطابق كالفوقيّة ، فإنه في حمل الفوق على ما قيل لا يكون في الخارج الا الذات وتحيّزه في مكان مخصوص الَّذي هو من مقولة الأين ، ومن انتسابه إلى شيء آخر ينتزع عنوان الفوقيّة .
وهكذا في الأصغر والأكبر ، ولذا لو سئل ان الشيء الفلاني أصغر أو أكبر أو فوق أو تحت ، ليس له جواب إلَّا ان يضاف إلى شيء آخر ، وثالثة : لا يكون له مطابق في الخارج ، ولا يكون من شؤون ما له مطابق ، وانما يكون أمرا اعتباريا قائما باعتبار من بيده الاعتبار كالملكية والزوجية والرقية وأمثال ذلك ، فإنه بعد ما اعتبر الشارع أو العقلاء الملكيّة لزيد على ما استولى عليه يحمل عليه عنوان المالك فيقال : « زيد مالك » وذاك المال مملوك .
وبالجملة فالمحمول تارة : يكون ذاتيا للموضوع أو من ذاتيّاته ، وأخرى :
يكون خارج المحمول ، وثالثة : يكون من الأمور الحقيقيّة ، ورابعة : من الأمور الانتزاعية ، وخامسة : من الأمور الاعتبارية ، إذا عرفت ذلك نقول :
لا إشكال في خروج القسم الأول من حريم النزاع ، بداهة انعدام الذات بل زوال ذاتياته ، ولذا يكون إطلاق الإنسان على التراب الَّذي كان إنسانا غلطا لا مجازا ، وهكذا على من تلبّس بالإنسانيّة بعد ، فكما انه لا نزاع أيضا في دخول القسم الثالث بأقسامه الثلاثة في محل الخلاف ، فان إطلاق الأبيض مثلا على شيء كان أبيض صحيح كما ان إطلاق المالك على من انقضى عنه صحيح أيضا ، فيقال للمعتق « هذا مملوك زيد » أو يقال « ذاك سلطان حجاز » وهكذا فيقع البحث في كون ذاك الإطلاق الصحيح حقيقة أو مجازا .
وانما الكلام في دخول خارج المحمول في محل الخلاف وعدمه ، وقد

104

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست