responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255


وبطلان العمل به ، وما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقرري بحث الاستاد العلامة ( أعلى الله مقامه ) وأنت خبير بما فيهما ( اما في الأول ) فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لأنه أيضا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة غاية الامر أنها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي كما ربما يقتضى التعيين أحيانا كما لا يخفى ، وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق إنما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه ، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس

255

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست