الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) إلى آخره ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة . وفي الرواية الثانية ، الارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الاتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ، وإن لم تقصد به القربة . ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا . ومنها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه . وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها