responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 94


الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) إلى آخره ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة .
وفي الرواية الثانية ، الارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الاتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ، وإن لم تقصد به القربة .
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا .
ومنها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه . وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها

94

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست