ونقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه ، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا . ومنها : ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و ( عمود الدين ) و ( الصوم جنة من النار ) مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهاية . ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي .