بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة ، أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي
( 1 ) المستدرك ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 نقلا عن عوالي اللئالي .