ولا أمرا بسيطا ، لأنه لا يخلو : أما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ، والأول غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقة ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال - حينئذ - في المأمور به فيها ، وإنما الاجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا - مدفوع ، بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة . بحسب إختلاف الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا