وبالجملة : أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد ، فافهم ، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، بأن لا يعد ما اشتمل عليه الضمير مما يكتنف به عرفا ، وإلا فيحكم عليه بالاجمال ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول ، إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا ، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول .