المثال ، كما مرت الإشارة إليه . قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة [ الشرطية ] في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد ، وبيانا لما هو المراد من الاطلاق .