ممكنا ، وإنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون لها دلالة . ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان ، كما توهم ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف