مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ، ومجئ أدلة الطرفين ، وما وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن .