من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجودا ، وعدم سرايته لتعددهما وجها ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة ] يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها . نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون