responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > الأصلي والتبعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في الأصالة والتبعية < / فهرس الموضوعات > ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا ، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ، لاجل كون إرادته لازمة لإرادته ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات ، فإنه يكون في هذا المقام ، تارة مقصودا بالإفادة ، وأخرى غير مقصود بها على حدة ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة ونحوها .
وعلى ذلك ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما ، واتصافه بالأصالة والتبعية كليهما ، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك ، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة .
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية ، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ، ولو لم يكن هناك شئ آخر مطلوب أصلا ، كما لا يخفى .
نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتصف النفسي بهما أيضا ، قوله : ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي . . . الخ .
ان تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي يمكن أن يكون بلحاظ دلالة الدليل وباعتبار مقام الاثبات كما ذهب إليه بعض المحققين ، والمراد بالأصلي هو الواجب الذي يكون مقصودا بالافهام ، والتبعي ما لم يكن مقصودا بالافهام ، ولكنه من لوازم الخطاب كما في دلالة الإشارة التي تكون عبارة عن دلالة الخطاب على لوازم مدلوله التي لم تكن مقصودة من الدليل ، كدلالة الآيتين على أن أقل

294

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست