responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > النفسي والغيري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحديد الواجب النفسي والغيري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في النفسي والغيري < / فهرس الموضوعات > ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري ، وحيث كان طلب شئ وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد التوصل بدونه إليه ، لتوقفه عليه ، فالواجب غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه ، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات .
هذا ، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك - اي بماله من الفائدة المترتبة عليه - كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا ، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما ، لما دعي إلى ايجاب ذي الفائدة .

267

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست