< فهرس الموضوعات > كيفية إطلاق الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعلق والمنجز < / فهرس الموضوعات > وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره - قدس سره - في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم . ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول : إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليسم منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسم معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أمر خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجئ وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل . انتهى كلامه رفع مقامه .