عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * وقوله ( عليه السلام ) : ( التراب أحد الطهورين ) و : ( يكفيك عشر سنين ) هو الاجزاء ، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، وإلا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب
( 1 ) سورة النساء : 43 ، المائدة : 6 . ( 2 ) التهذيب : 1 / 196 - 197 ، 200 باب التيمم وأحكامه . ( 3 ) التهذيب 1 / 194 ، الحديث 35 ، التيمم وأحكامه ، وصفحة 199 ، الحديث 52 .