الخروج عنها ، فلا يكون العقاب - مع الشك وعدم إحراز الخروج - عقابا بلا بيان ، والمؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة ، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة ، وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة ، والخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز . نعم : يمكن أن يقال : إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ،