responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > الامر الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الوضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقسام الوضع < / فهرس الموضوعات > الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ، وارتباط بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، كما لا يخفى .
ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما ، فيوضع اللفظ له تارة ، ولافراده ومصاديقه أخرى ، وإما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشئ معرفته بوجه ، بخلاف الخاص ، فإنه بما هو خاص ، لا يكون وجها للعام ، ولا لسائر الافراد ، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ، ولا لها - أصلا - ولو بوجه .

17

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست