فان البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنها مفاد كان الناقصة .لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي ، وأما الثبوت التعبدي - كما هو