responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > تحرير محل النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الايضاح في مسألة الرضاع < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر ، وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع .
كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : " تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( رحمه الله ) وابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا " ، وما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها


( 1 ) قال فخر المحققين في " إيضاح الفوائد " ج 3 ص 52 في كتاب النكاح في ذيل قول والده العلامة قدس سرهما : ( ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ) : أقول : تحريم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين ، بالاجماع ، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، واختار والدي المصنف ، وابن إدريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فكذا هنا ، ولان عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم ، بل لو صدق قبله كفى ، فيدخل تحت قوله تعالى : * ( وأمهات نسائكم ) * - النساء - 27 .

116

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست