responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 412


نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها ، وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة .
الامر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات والجهات ، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، في جواز الاجتماع ، كان تعدد الإضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) من باب

412

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست