ثانيتها : إنه لا شبهة في أن متعلق الاحكام ، هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه ، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا ، لما كان بحذائه شئ خارجا ويكون خارج المحمول ، كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية ، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ