responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 166


اختلاف جهتي البحث فله جهة اعتبارية جدلية وجهة حقيقية برهانية والجهتان جميعا خارجتان عن صناعة الأصول بل أول البحثين كلامي والثاني حكمي .
وكيف كان فلا ريب في اشتمال الشريعة على بعض أحكام ظاهرها رفع اليد عنها بوضع ما ينافيها وربما لزم رفع اليد عن ظاهرها حيث ان الحكم المنسوخ اما مشتمل على المصلحة فنسخه ثانيا غير جائز وأما غير مشتمل عليها فالتكليف بها ابتداء غير جائز نعم الحكم ربما يخفى ملاكه التام ثم يظهر على الحاكم فيرفع اليد عن تكليفه بعد وضعه ومثله ممتنع في حقه تعالى والجواب أنه كما يجوز أن يتحقق مصالح دائمية تقتضي أحكاما دائمية كذلك يجوز أن يتحقق مصالح غير دائمية الوجود توجب أحكاما مؤجلة غير دائمية ثم من الجائز أن يتحقق معها مصالح آخر توجب إظهار الحكم الغير الدائمي في صورة الدوام وتسمية ذلك بالنسخ لمشابهته إياه في الصورة وإن لم يكن منه بحسب الحقيقة .
ونظير الكلام جار في مسألة البداء وذلك لتعين الحوادث في مرتبة وجود مقتضياتها وإن كان تحققها العيني متوقفا مع ذلك على وجود شرائط أو ارتفاع موانع فتلك الحوادث بالنظر إلى مقتضياتها مقتضية الوجود مقدرتها وبوجود الموانع أو فقدان الشرائط يظهر في الخارج خلاف ما كان يظهر في مرتبة المقتضيات ويبدو ما ينافي ذلك وهو

166

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست