responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142


شاء استكثر وقوله : الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له في الشرع فيبقى قسمان من الثلاثة وهما اجتماع الأمر والنهي فيما له بدل من جهة أو جهتين .
ويمكن أن يقال في ذلك مضافا إلى ما صوره المصنف ( ره ) بما قدمناه سابقا ان الحاكم الجاعل كما ان له أن يجعل الواقع ظرفا لحكمه المجعول كذلك له أن يجعل ظرف امتثال تكليفه ظرفا لحكم اخر وتقديرا له فيقول أو لأصل ثم يقول : إذا صليت فصل في المسجد وإذا صليت فلا تصل في الحمام بناء على عدم كون الكون في المسجد والكون في الحمام محكومين بحكم أو يقول ولتكن صلواتك كلها عنده أو إذا صليت فلا تصل في مواضع التهمة بناء على ان الكون عند قبر الإمام مستحب والكون في مواضع التهمة مكروه وبالجملة يصير أحد الحكمين في طول الاخر لا في عرضه فيخرج عن مورد الاجتماع الغير الجائز .
قوله رحمه الله والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا إلخ :
قد عرفت ان متعلقات الأحكام هي العناوين دون المعنونات الخارجية غير ان العقلاء بالنظر الثانوي يرون انها هي المتعلقات دون العناوين فيصير هذا اعتبارا ثانيا تاليا للاعتبار الأول فلا يرد عليه ما سيورده رحمه الله من عدم الاعتبار بنظر العرف فيما علم بالنظر الدّقيق خلافه فان الركون بنظر العرف هاهنا ليس اعتمادا بنظر العرف مع انكشاف

142

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست