responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 110


من الأحكام ما كانت مشرعة في صدر الإسلام وإنما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين واعتياد النفوس بالاحكام وانقيادها لها وربما كان طفل غير بالغ أعقل من بالغ وأرشد وليس مع ذلك مشمولا للبعث والزجر فعلا فهذه وأمثالها فكشف عن أن أحكامه تعالى غير تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات بل إلى خصوصيات راجعة إلى نفس الأحكام هذا ملخص ما أفاده ( ره ) فيها .
وأنت خبير بان غاية ما يقتضيه هذه الحجة ان الحسن والقبح الذاتيين الثابتين في ذوات الأشياء ليست عللا تامة للأمر والنهي وملاكات كافية فيهما وأما انها غير دخيلة فيها حتى بنحو الاقتضاء بحيث يتوقف تأثيرها على وجود شرط وارتفاع مانع فلا ومن المعلوم ان الملاك سواء كان قائما بالحكم أو بالمتعلق هو الغرض المقصود في المورد وهو متعلق العلم الَّذي هو سبب الإرادة وهذا الغرض المتحقق في ظرف العلم كما يكون هو الإرادة والطلب أي عنوانا متحدا معه في موارد كذلك يكون هو المتعلق أي عنوانا قائما به في موارد أخرى فالامر مثلا كما يكون بداعي الامتحان والتعجيز والتمسخر ونحوها كذلك يكون بداعي الجد وتحقق المأمور به في الخارج وهذا إيجاب جزئيّ في مقابل ما ادعاه رحمه الله من السلب الكلي ولو كان كل حكم تابعا لملاك قائم بنفس الحكم لم يكن للحسن والقبح الذاتيين معنى ولا لإثباتهما فائدة .
فان قلت قولهم بالحسن والقبح الذاتيين لا ينحصر مورده بالإرادة

110

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست