responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 109


واعلم ان المصنف ( قده ) وإن ذكر هاهنا وفي عدة مواضع اخر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد القائمة بها على سبيل التجويز والاحتمال إلا أنه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه إلى ما بينه في الفوائد وملخص ما أفاده في فوائده انا وإن قلنا بثبوت الحسن والقبح الذاتيين لكن ثبوت الحسن والقبح في ذوات الأشياء لا يوجب التكليف بها على ما يقتضيانه من الأمر والنهي فكثيرا ما يتفق ان المولى لا يريد الفعل من العبد مع حسنه ويكرهه مع ان العقلاء يمدحونه به لو فعل وإن كان عاصيا بذلك وبالعكس .
وكذلك العقلاء أنفسهم ربما يفعلون القبيح وهم يعلمون به وربما يتركون الحسن كذلك ولو كان ما في ذوات الأشياء من الحسن والقبح مثلا ملاك الأمر بها والنهي عنها لما تخلف أمر من مورد حسن ولا نهى عن مورد قبح فظهر ان الأمر والنهي أو الإرادة والكراهة يحتاجان إلى جهات أخرى غير قائمة بذوات الأشياء مقارنة بهما فملاك الحكم قائم به لا بالمتعلق هذا في الأحكام المجعولة العقلائية وأما أحكامه تعالى المشتملة عليها أو امره ونواهيه وسائر مجعولاته فان إرادته تعالى وإن رجعت إلى علمه بالمصلحة والمفسدة في الفعل لكنها تتم بالبعث والزجر المنقد حين في نفس النبي صلى الله عليه وآله بالوحي أو نفس الولي عليه السلام بالإلهام ومن المعلوم ان الأحكام تدريجية المتحقق مختصة بحال دون حال لا دفعية ولا دائمية مع ان الحسن والقبح ذاتيان للأفعال غير منفكين عنها دائما إذ كثير

109

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست