responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 69


فيما اعتبر فيه الاتحاد والاتحاد إنما هو بين الموضوع والمحمول دون الموضوع ومبدأ المحمول فيشمل نحو قولنا الوجود موجود كما نبه عليه شيخنا الأستاذ أعلى اللَّه مقامه في الحاشية وحقق المقام بما لا مزيد عليه .
قوله « ره » والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب إلخ :
الفرق بين هذا البحث وما مر في الأمر الرابع ان المقصود هناك بيان ان عينية المشتق أو مبدئه مع الذات لا يوجب كونه مجازا أو منقولا بمعنى أنه لا يشترط في معنى المشتق حقيقة كونه أو كون مبدئه غير الذات خارجا عنه كالقيام والقائم بالنسبة إلى زيد والمقصود هاهنا بيان ان اختلاف مصاديق المشتق لا يوجب كون بعضها مجازا أو منقولا فإنما اللازم هو اتحاده بحسب المفهوم وأما المصداق فلا عبرة به فكون الوصف في بعض المصاديق عين الموصوف لا يوجب الاختلاف بحسب المفهوم .
بحث الأوامر والنواهي قوله « ره » ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء إلخ :
يعنى به الاشتراك اللفظي بينهما لكن لا يخفى ان صدق الأمر على غير الطلب المخصوص موقوف على اشتمال مصداقه على نسبة أي معنى حدثي من حيث هو كذلك يشهد بذلك الاستعمالات والشيء والشأن وأضرابهما لا تشتمل على ذلك فليست من معاني الأمر بل معناه إن كان فهو الطلب والفعل وأظن ان المتأمل المستأنس بتطورات اللغة وموارد استعمال الأمر خاصة يذعن بان معنى الأمر ليس هو الإرادة مطلقا من الأمر

69

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست