responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 70


سواء دل عليها أم لا ولا هو الإرادة المدلول عليها مطلقا سواء كان الدال عليها اللفظ أو غيره من الإشارات فان تسمية مطلق الإشارة بأسماء الألفاظ من باب الإلحاق في الحد كما يطلق على بعض الإشارات الأمر والنهي وعلى بعضها القول والكلام ونحو ذلك ولا هو الإرادة المدلول عليها باللفظ سواء كان بصيغة الأمر أو بغيره كقوله أطلب منك كذا ويجب عليك ان تفعل كذا وأمرتك ان تفعل كذا على نحو الاخبار أو الإنشاء بل الأمر في معنى الأمر هو الصيغة الدالة على إنشاء الإرادة ويجمع على أو أمر ثم اشتق منه الأمر بمعنى مطلق الفعل لكونه يتعلق به الأمر وجمع على أمور ونظائره كثيرة في اللغات من حيث تطوراتها وكذا سائر المعاني في اشتقاقات هذه المادة كالإمرة والأمارة .
قوله « ره » ولا يخفى أنه لا يمكن منه الاشتقاق إلخ :
الأمر في الاشتقاق سهل إذ ربما لوحظ بعض الجوامد مع نسب لها إلى الذوات ملائمة لحالها فأعطى معنى الحدث فاشتق منه كما في اللابن والتامر والبقال والبواب ونظائرها .
قوله « ره » وكيف كان ففي صحة سلب إلى قوله كفاية :
هذا حق فيما إذا لو حظ الأمر بالنسبة إلى السافل نفسه كقولنا أمر زيدا عبده ان قم وأما إذا لو حظ بالنسبة إلى المستعلى السافل فممنوع كقولنا استعلى عبد زيد عليه فأمره بكذا ( ومن هنا ) يظهر ان المأخوذ في الأمر أن يصدر عن علو اما حقيقة أو ادعاء والثاني أمر حقيقة بحسب ظرفه وان

70

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست