responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 137


وبين الوجوب العيني ان نسبة الوجوب الدائر بين الفعل والفاعل كما قد يعتبر بين الفاعل والفعل المعين وقد يعتبر بين الفاعل واحد الفعلين فيتحقق الوجوب التعييني والتخييري كذلك قد يعتبر بين الفعل والفاعل الواحد المعين وربما يعتبر بين الفعل وفاعل ما من غير أن يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل وذلك بتعلق الغرض بمجرد تحقق الفعل في الخارج من غير نظر إلى خصوصية الفاعل ويتفرع عليه ان لو صدر فعل واحد عن فاعل واحد سقط الخطاب كما لو دفن الميت مكلف واحد وكذا يسقط لو صدر فعل واحد عن مجموع المكلفين كما لو دفنوه جميعا وكذا يسقط لو صدر عدة افعال عن عدة من المكلفين دفعة كما لو صلى على الميت عدة منهم معا فيتحقق بذلك الوجوب العيني والوجوب الكفائي ولو كان هذا الاختلاف في الاعتبار موجبا لاختلاف العيني والكفائي سنخا لكان اللازم القول بمثل ذلك في الوجوب التعييني والتخييري هذا نعم ربما يقتضيه ظاهر قوله في تصوير الواجب التخييري بنحو من الوجوب مع إبطاله وجوب كل واحد منهما تعيينا مع سقوطه بفعل أحدهما كما قيل في آخر كلامه ( ره ) .
الكلام في النواهي قوله « ره » غير ان متعلق الطلب في أحدهما الوجود إلخ :
وأنت بالرجوع إلى ما قدمناه في بحث الأوامر تقف على عدم استقامة ما ذكره من محاورات النهي للأمر بيان ذلك ان من المعلوم ان مفادي

137

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست