وظيفة كلّيّة في مقام العمل ، وهي أنّ من شكّ في حكم ، فحيث إنّه ممّا حجب الله علمه عنه ، فهو موضوع عنه ، فهو في فُسحة من ارتكابه . وأمّا أصالة الحلّ فإنّه يستفاد منه حكم ظاهري ووظيفة جزئيّة ; لأنّه يقال : هذا مشكوك الحلّيّة والحرمة ، وكلّ ما شُكّ في حلّيّته فهو حلال ، فينتج نتيجة جزئيّة : بأنّ هذا حلال . ثمّ إنّ المباحث الراجعة إلى الأوضاع اللّغوية ، كدلالة الأمر على الوجوب ، والنهي على الحرمة ، ودلالة أداة العموم على معانيها ، وأداة الحصر على مدلولها . . . إلى غير ذلك ، والمباحث الراجعة إلى تشخيص مفاهيم الجُمَل والألفاظ ، ومداليل المفردات والمركّبات ، وتشخيص الظهورات . . . إلى غير ذلك من المباحث المدرجة في مباحث الألفاظ وغيرها ، خارجة عن المسائل الأُصوليّة ، وداخلة في علم اللّغة والأدب ، كما يظهر ذلك من شيخنا العلاّمة الحائري ( قدس سره ) في باب ما يعمل لتشخيص الظاهر ( 1 ) ، فلاحظ . وإنّما يبحث عنها الأُصولي لكونها كثيرة الدوران في الفقه ، وتسهيلاً للأمر على طلاّب الفقه ، ولذا ربّما لا يقنع الأُصولي الفقيه بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه ، فكان المناسب للأُصوليّ الذي يريد استنباط الأحكام أن ينقّح تلك المباحث العامّة في الأُصول ولو لم تكن مسائل أُصوليّة .