والمراد بالقواعد الآليّة : هي القواعد التي لا يبحث فيها لأجل أنفسها ، ولا يكون النظر فيها استقلاليّاً ، بل يبحث فيها للغير ، ويكون منظوراً بها ، لا منظوراً فيها ، فيخرج القواعد الفقهيّة ; لأنّه ينظر فيها استقلالاً ، لا آلة لملاحظة غيرها ، فقواعد العسر والحرج والضرر - مثلاً - قواعد فقهيّة ; لأنّها مقيِّدات للأحكام الأوّليّة على نحو الحكومة ، وكلّ ما يقيّد الأحكام الأوّليّة - تضييقاً أو توسعة ولو في مقام الظاهر - لا يكون مسألة أُصوليّة ، وكذا قاعدتا ما يُضمن ونقيضها - بناءً على ثبوتهما - حكمان فرعيّان إلهيّان منظور فيهما . وتقييد القواعد بإمكان وقوعها كبرى الاستنتاج ، لإدخال مباحث القياس والإجماع المنقول والشهرة وغيرها في المسائل الأُصوليّة ، مع أنّها لعدم اعتبارها لم تقع فعلاً في كبرى الاستنتاج . وخرج بوقوعها كبرى الاستنتاج مسائل سائر العلوم ، فإنّها لا تقع إلاّ صغرى القياس ، كما لا يخفى . ولم تقيّد الأحكام بالعمليّة لعدم اختصاص الأحكام بها ، كالأحكام الوضعيّة وجملة من مباحث الطهارة كطهارة الماء أو الشمس ونجاسة الأشياء النجسة ذاتاً ( 1 ) . وتقييد الأحكام بالفرعيّة لإخراج الأحكام الشرعيّة العقليّة ، كمسألة وجوب المعاد . وإضافة الوظيفة لإدخال مثل الظنّ على الحكومة ، وعدم الاكتفاء بوقوعها كبرى استنتاج الوظيفة فقط ; لعدم كون النتيجة دائماً في المسائل الأُصوليّة وظيفة عمليّة ، كالأحكام الوضعيّة ، وجملة من مباحث الطهارة والنجاسات .