ضابط الشيخ ( قدس سره ) ، إلاّ أنّه مع ذلك أسوأ تعاريف القوم ; وذلك لأنّ كلّ علم عبارة عن عدّة قضايا متشتّتة متجانسة ، يناسب بعضُها بعضاً في جهة من الجهات ، واختلفوا في أنّ العلم : إمّا نفس مسائل العلم فقط ( 1 ) ، أو هي مع المبادئ ( 2 ) ، وأمّا كون العلم هو المبادئ فقط فلم يقل به أحد . ولازم هذا التعريف : أنّ ما يعرف به القواعد الكذائيّة مسائل أُصوليّة ، لا نفس تلك القواعد ، مع أنّ قاعدة الاستصحاب - مثلاً - مسألة أُصوليّة ، لا دليل اعتبارها . وبالجملة : تعريفه لا ينطبق إلاّ على المبادئ ; لأنّها التي يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط ، هذا أوّلاً . وثانياً : أنّه لم يقيّد الأحكام بالشرعيّة ، فيشمل المسائل النجوميّة والطبّيّة ; حيث يستنبط منهما أحكام نجوميّة وطبيّة ، وكذا قوله في ذيل التعريف : « في مقام العمل » فإنّه يشمل المسائل الطبّيّة ; لأنّها أيضاً يُنتهى إليها في مقام العمل . والقول : بأنّ اللاّم للعهد ، وهو الأحكام الشرعيّة ( 3 ) ، غير مسموع ; لما أشرنا : من أنّه لابدّ وأن تكون جامعيّة التعريف للأفراد ومانعيّته للأغيار بظاهر التعريف ، لا بمراد المعرِّف فتدبر . وثالثاً : أنّه ينتقض ببعض القواعد الفقهيّة ، فإنّه يستنبط منه أحكام شرعيّة ، كقاعدة « ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده » ، وقاعدة « ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده » ، فإنّه يُستفاد منهما قواعد كلّية ، مثل : أنّ البيع يُضمن بصحيحه فيُضمن بفاسده ، وأنّ الصلح يُضمن بصحيحه فيضمن بفاسده ، وأنّ العارية لا تُضمن بصحيحها فلا تُضمن بفاسدها إلى غير ذلك من القواعد الكلّيّة .