السنّة ( 1 ) . وجعل ( قدس سره ) ما أفاده مُغنياً عن تجشّم صاحب الفصول ( قدس سره ) ; بجعل الموضوع ذوات الأدلّة ( 2 ) ; ليكون البحث عن حجّيّة الخبر بحثاً عن عوارض ذات السّنّة ( 3 ) . هذا ، ولكن لم يرتضِ المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ، وردّه بما حاصله : أنّ المراد بثبوت السنّة : إمّا الثبوت الحقيقي ، وما هو مفاد « كان » التامّة ، فليس البحث فيه عن العوارض الذاتيّة ; لأنّ البحث عن العوارض لابدّ وأن يكون بحثاً عمّا هو مفاد « كان » الناقصة ، فلا يكون البحث فيه من المسائل الأُصوليّة ، بل من المبادئ التصديقيّة . وإن أُريد به الثبوت التعبّدي ، الذي مرجعه إلى حجّيّة خبر الواحد الحاكي للسنّة ، أو حجّيّة أحد الخبرين الحاكيين للسنّة ، فالبحث وإن كان عن العوارض - وما يكون مفاد « كان » الناقصة - إلاّ أنّه عن عوارض الحاكي للسنّة ، لا السنّة نفسها . هذا كلّه إن أُريد بالسنّة ما هو المصطلح عليها ، وهو قول المعصوم أو فعله أو تقريره . وإن أُريد بالسنّة ما هو الأعمّ منها ومن الطريق الحاكي عنها كخبر الواحد ونحوه ، فالبحث في تلك المباحث وإن كان في أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلاّ أنّه يلزم أن يكون البحث في غير واحد من المسائل الأُصوليّة - كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها - خارجاً عن كونها مسائل أُصوليّة ; لأنّ البحث فيها لم يكن مخصوصاً بالأدلّة الأربعة ; بل يعمّ غيرها ( 4 ) ، كما أشرنا في الإشكال الثاني على مقال الشهرة ، فلاحظ . ولأجل التفصّي عن هذه الإشكالات قد يقال : إنّ موضوع علم الأُصول هو