responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 57


السنّة ( 1 ) .
وجعل ( قدس سره ) ما أفاده مُغنياً عن تجشّم صاحب الفصول ( قدس سره ) ; بجعل الموضوع ذوات الأدلّة ( 2 ) ; ليكون البحث عن حجّيّة الخبر بحثاً عن عوارض ذات السّنّة ( 3 ) .
هذا ، ولكن لم يرتضِ المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ، وردّه بما حاصله :
أنّ المراد بثبوت السنّة : إمّا الثبوت الحقيقي ، وما هو مفاد « كان » التامّة ، فليس البحث فيه عن العوارض الذاتيّة ; لأنّ البحث عن العوارض لابدّ وأن يكون بحثاً عمّا هو مفاد « كان » الناقصة ، فلا يكون البحث فيه من المسائل الأُصوليّة ، بل من المبادئ التصديقيّة .
وإن أُريد به الثبوت التعبّدي ، الذي مرجعه إلى حجّيّة خبر الواحد الحاكي للسنّة ، أو حجّيّة أحد الخبرين الحاكيين للسنّة ، فالبحث وإن كان عن العوارض - وما يكون مفاد « كان » الناقصة - إلاّ أنّه عن عوارض الحاكي للسنّة ، لا السنّة نفسها . هذا كلّه إن أُريد بالسنّة ما هو المصطلح عليها ، وهو قول المعصوم أو فعله أو تقريره .
وإن أُريد بالسنّة ما هو الأعمّ منها ومن الطريق الحاكي عنها كخبر الواحد ونحوه ، فالبحث في تلك المباحث وإن كان في أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلاّ أنّه يلزم أن يكون البحث في غير واحد من المسائل الأُصوليّة - كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها - خارجاً عن كونها مسائل أُصوليّة ; لأنّ البحث فيها لم يكن مخصوصاً بالأدلّة الأربعة ; بل يعمّ غيرها ( 4 ) ، كما أشرنا في الإشكال الثاني على مقال الشهرة ، فلاحظ .
ولأجل التفصّي عن هذه الإشكالات قد يقال : إنّ موضوع علم الأُصول هو


1 - فرائد الأُصول : 67 سطر 6 . 2 - الفصول الغروية : 12 سطر 10 . 3 - فرائد الأُصول : 67 سطر 7 . 4 - كفاية الأُصول : 23 .

57

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست