responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 44


حيثيّات تقييديّة ; لأنّها مكثّرة للموضوع ، وأمّا لو كانت الجهات حيثيّات تعليليّة ، فلا يتكثّر بتكثّرها ، فيرجع الأمر إلى أنّ فعل المكلّف واجب بواسطة الصلاة - مثلاً - وحرام بواسطة الشتم . . . وهكذا ( 1 ) .
ولكن فيه : أنّ هذا لا يطابق الواقع ، ولم يلتزم قائله به ; وذلك لأنّ لازمه أنّ الواجب والحرام هو المعنى الجنسي الجامع بين الصلاة والشتم وغيرهما ، لا عنوان الصلاة وعنوان الشتم ، وإنّما هما واسطتان لتعلّق الوجوب أو الحرمة بالمعنى الجنسي ، مع أنّ ضرورة الفقه قاضية بأنّ الصلاة - مثلاً - بعنوانها واجبة ، والشتم بعنوانه حرام ، وأخذ الموضوع لابدّ وأن يكون بعد ملاحظة كون هذه العناوين بأنفسها متعلَّقات للتكاليف .
والذي يسهِّل الخطب عدم لزوم الالتزام بهذه الأُمور ، ولم يدلّ دليل على أنّ لكلّ علم موضوعاً واحداً ، يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيّة ، وتكون نسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى مصاديقه .
نعم : قد يكون كذلك كعلم الفلسفة ، فإنّ موضوعه الوجود ، ونسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى مصاديقه ، وقد تكون نسبة موضوعه إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى أجزائه كعلم الجغرافيا ، فإنّ موضوعه أوضاع الأرض ، والبحث عن أوضاع إيران أو العراق - مثلاً - بحث عن قطعة منها وجزء من أجزائها .
ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل علم الطب ، فإنّ موضوعه بدن الإنسان من حيث الصحّة والفساد ، وموضوعات أكثر مسائله أعضاء بدن الإنسان .
وواضح أنّ البحث عن الجزء غير البحث عن الكلّ ، والقول بأنّ البحث عن الجزء في الحقيقة بحث عن الكلّ ، فيكون البحث عن الجزء من العوارض الذاتيّة


1 - مقالات الأُصول 1 : 7 سطر 20 ، نهاية الأفكار 1 : 17 .

44

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست