مُتباينة ، وهي المتّصفة بالأحكام الخمسة ، وكذا الأمر في النحو والصرف . ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصّله : أنّ موضوع علم الفقه - مثلاً - ليس فعل المكلّف بما هو هو ، بل من حيث الاقتضاء والتخيير ، وموضوع علم النحو ليس الكلمة والكلام بما هما ، بل من حيث الإعراب والبناء ، والمراد بالحيثيّةِ الحيثيةُ الشأنية والاستعداديّة ، لا الحيثيّة الفعليّة ، وإلاّ لزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع . مثلاً : فعل المكلّف - من حيث الصلاتيّة - مستعدّ للحوق التكليف الاقتضائي أو التخييري ، والكلمة من حيث الفاعليّة مستعدّة للحوق المرفوعيّة ، ومن حيث المفعوليّة مستعدّة للحوق المنصوبيّة . . . وهكذا ، ومعلوم أنّ فعل المكلّف المُتحيّث بالحيثيّات المتقدّمة ، عنوان انتزاعيّ من الصلاة والصوم والحجّ وغيرها ، لا كلي يتخصّص في مراتب تنزّله بخصوصيّات تكون واسطة في عروض لواحقه له ، ومن الواضح أنّ المحمولات الطلبيّة والإباحيّة تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسّط شيء في اللّحوق والصدق ، انتهى كلامه ملخصّاً ( 1 ) . أقول : يشكل عليه : بأنّ فعل المكلّف من حيث الصلاتيّة يباين فعل المكلّف من حيث الشتميّة ، واستعداد الفعل الأول المتحيّث بالحيث بالوجوب غير استعداد الفعل الثاني المتحيّث بالحرمة ، ولا جامع بينهما ، فلم يكن لنا موضوع واحد . وإن قلت : إنّ الجامع هو فعل المكلّف . فنقول : هذا كرّ على ما فرّ ، فيرد الإشكال الأوّل ، وهو أنّ البحث في الفقه لم يكن من حيث ثبوت تلك العناوين ، بل البحث فيه عن أحكام كلّ واحد منها . ثمّ إنّه أجاب بعض عن الإشكال : بأنّها إنّما تصير متباينات لو كانت الجهات