responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 361


نافذاً ومعتبراً عند العرف والعقلاء ، فيصحّ التمسّك بالعموم أو الإطلاق ، كما يتمسّك بهما في صورة الشكّ في أصل التخصيص والتقييد .
وبعبارة أُخرى : بعدما لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ به ، ومعنىً مخصوص في المسبّبات ، فإمضاؤه المسبّبات ليس إلاّ تصديقاً لتلك المعاني المركوزة في أذهان العرف والعقلاء ، فمعنى ( أوْفُوا بِالْعُقودِ ) - مثلاً - الوفاء بالنقل والانتقال المتداول بينكم فإخراج الشارع ما يصدق عليه البيع المسبّبي عرفاً - مثلاً - تخصيص حكميّ بالنسبة إلى أدلّة الإمضاء ، ومقتضاه إعدام موضوعها شرعاً ، فلو شكّ في إخراج معاملة شرعاً فيتمسّك بعمومات أدلّة الإمضاء وإطلاقها ، فتدبّر واغتنم .
المورد الخامس : لا ينبغي الإشكال بشهادة التبادر وارتكاز عرف المتشرّعة على أنّ ألفاظ المعاملات - كالبيع ، والتجارة ، والإجارة ، والصلح ، وغيرها ، حتّى لفظ « العقد » - أسام للمسبّبات ; - أعني بها ما تحصل بالأسباب وتوجد بها - لا الأسباب المحصِّلة لها ، ولا النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسبّبات .
وبالجملة : ألفاظ المعاملات بحكم التبادر أسام للمسبّبات ، مثلاً : لفظ « البيع » اسم لتبادل المالين الحاصل ب‌ « بعت واشتريت » ، لا لنفس الإيجاب والقبول ، ولا للنتيجة الحاصلة من السبب والمسبّب من صيرورة المبيع ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع .
أمّا الأوّل : وإن كان محتملاً إلاّ أنّ التبادر وارتكاز المتشرّعة على خلافه .
وأمّا الثاني : فلعدم صدق عنوان البيع على النتيجة ، فتدبّر .
ولكن يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) تفصيل في ذلك ; حيث قال : إنّ ظاهر بعض الأدلّة إمضاء للأسباب ، كقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالعُقودِ ) ( 1 ) ، وظاهر بعضها الآخر


1 - المائدة : 1 .

361

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست