نافذاً ومعتبراً عند العرف والعقلاء ، فيصحّ التمسّك بالعموم أو الإطلاق ، كما يتمسّك بهما في صورة الشكّ في أصل التخصيص والتقييد . وبعبارة أُخرى : بعدما لم يكن للشارع اصطلاح خاصّ به ، ومعنىً مخصوص في المسبّبات ، فإمضاؤه المسبّبات ليس إلاّ تصديقاً لتلك المعاني المركوزة في أذهان العرف والعقلاء ، فمعنى ( أوْفُوا بِالْعُقودِ ) - مثلاً - الوفاء بالنقل والانتقال المتداول بينكم فإخراج الشارع ما يصدق عليه البيع المسبّبي عرفاً - مثلاً - تخصيص حكميّ بالنسبة إلى أدلّة الإمضاء ، ومقتضاه إعدام موضوعها شرعاً ، فلو شكّ في إخراج معاملة شرعاً فيتمسّك بعمومات أدلّة الإمضاء وإطلاقها ، فتدبّر واغتنم . المورد الخامس : لا ينبغي الإشكال بشهادة التبادر وارتكاز عرف المتشرّعة على أنّ ألفاظ المعاملات - كالبيع ، والتجارة ، والإجارة ، والصلح ، وغيرها ، حتّى لفظ « العقد » - أسام للمسبّبات ; - أعني بها ما تحصل بالأسباب وتوجد بها - لا الأسباب المحصِّلة لها ، ولا النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسبّبات . وبالجملة : ألفاظ المعاملات بحكم التبادر أسام للمسبّبات ، مثلاً : لفظ « البيع » اسم لتبادل المالين الحاصل ب « بعت واشتريت » ، لا لنفس الإيجاب والقبول ، ولا للنتيجة الحاصلة من السبب والمسبّب من صيرورة المبيع ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع . أمّا الأوّل : وإن كان محتملاً إلاّ أنّ التبادر وارتكاز المتشرّعة على خلافه . وأمّا الثاني : فلعدم صدق عنوان البيع على النتيجة ، فتدبّر . ولكن يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) تفصيل في ذلك ; حيث قال : إنّ ظاهر بعض الأدلّة إمضاء للأسباب ، كقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالعُقودِ ) ( 1 ) ، وظاهر بعضها الآخر