responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 355


حال الموضوع ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :
قد يقال في تقريبه في المقام : بأنّه بعد ما كانت بين العرف والعقلاء معاملات وعقود دارجة ، يرتّبون عليها آثار النقل والانتقال ، وعليها تدور رحى معاشهم ونظام حياتهم ، وكانت بمرأىً من الشارع ومسمع منه ، ولم يردعهم عنها ، بل أمضاهم على ما هم عليه بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) ( 1 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : ( والصلح جائز ) ( 2 ) . . . إلى غير ذلك ، فيكشف ذلك - مع كونه في مقام البيان - عن أنّ ما يكون بيعاً أو صُلحاً - مثلاً - عندهم هو المؤثّر عنده أيضاً ، وإلاّ لو لم يكن عنده ما هو المؤثّر عندهم ، لكان عليه التنبيه على ذلك وردعهم عمّا هم عليه ، وحيث إنّه لم يردعهم عن ذلك ، بل أمضاهم على ما هم عليه بالسكوت ، يستكشف من ذلك : أنّ ما هو المؤثّر عندهم هو المؤثّر لدى الشارع إلاّ ما خرج بدليل ، كالبيع الربوي ، وبيع الخمر والخنزير ، والصلح المحلِّل للحرام ، أو المحرِّم للحلال . . . إلى غير ذلك ، ويصحّ الاستناد إلى هذا الإطلاق المعبّر عنه بالإطلاق المقامي لكشف حال الموضوع ونفي اعتبار ما شكّ في اعتباره ، كما كان يصحّ الاستناد إلى الإطلاق اللّفظي لكشف حال الموضوع .
ولكن يرد على هذا التقريب : بأنّ الإطلاق المقامي - في المقام - إنّما يتمّ ويصحّ التمسّك به إذا لم يكن هناك من الشارع قواعد يصحّ الاتّكال عليها في مدخليّة شيء واعتباره فيه ، ومن الواضح وجود قواعد ثانويّة يصحّ اتّكال الشارع الأقدس عليها ، كاستصحاب عدم النقل والانتقال ، وغيره ، ومع ذلك لا يمكن نفي ما شكّ في اعتباره بالإطلاق المقامي .
وبالجملة : التمسّك بالإطلاق المقامي في المقام أو في غيره ، إنّما يتمّ إذا لم يكن من


1 - البقرة : 275 . 2 - الكافي 5 : 259 / 5 ، الفقيه 3 : 20 / 1 ، وسائل الشيعة 13 : 164 ، كتاب الصلح ، أبواب كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .

355

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست