العرف - بل مع قيود أُخر ، فلا يمكن الصحيحي أن يتمسّك بالإطلاق لرفع الشكّ عن دخالة قيد في عقد البيع مثلاً ; لأنّ مرجع الشكّ في صحّة إجراء العقد بالفارسي - مثلاً - إلى صدق عنوان المعاملة . وبعبارة أُخرى : يرجع الشكّ إلى الشكّ في تحقّق ما هو المؤثّر شرعاً ، فتصير الشبهة مصداقيّة ، وقد حُرّر في محلّه : عدم جواز التمسّك بالعامّ أو المطلق عند ذلك ( 1 ) . وكذا لو قلنا بعدم اختلاف الشرع والعرف في المفهوم ، وأنّ البيع - مثلاً - موضوع لعنوان ما هو المؤثّر فعلاً - كما يقوله المحقّق الخراساني ( قدس سره ) - لا يمكن الصحيحي أيضاً التمسّك بالإطلاق في رفع الشكّ عن مؤثّريّة المصداق الخارجي ; لأنّ مرجع الشكّ في كون المصداق الخارجي مصداقاً لما هو المؤثّر فعلاً شكّ في تحقّق الموضوع ، فتكون الشبهة مصداقيّة ، وقد أشرنا إلى عدم جواز التمسّك بإطلاق الدليل أو عمومه عند ذلك . هذا كلّه إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة . وأمّا إن كانت موضوعة للأعمّ مطلقاً ، أو عند العرف ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق بعد الصدق ، ويرفع به الشكّ عمّا احتمل اعتباره . وأمّا إن كانت موضوعة للصحيحة عند العرف الأعمّ عند الشرع ، فلابدّ أوّلاً من إحراز الصحّة عند العرف ، وبعد إحراز الموضوع العرفي يصحّ التمسّك بالإطلاق لرفع الشكّ عن الشرائط الشرعيّة . فما أفاده المحقّق الخراساني ( قدس سره ) في المقام لا يمكن المساعدة عليه ، فلاحظ وتدبّر . هذا بالنسبة إلى الإطلاقات اللّفظيّة . ثمّ إنّه إذا لم يثبت إطلاق لفظيّ ، فهل يصحّ التمسّك بالإطلاق المقامي لكشف