responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 344


فظهر ممّا ذكرنا : أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي التنزيهي ، فإنّ الأمر تعلّق بنفس طبيعة الصلاة ، وهي طبيعة راجحة ، والنهي تعلّق بإيقاعها في الحمّام ، فعلى هذا لا مانع من صحّة الصلاة في الحمّام - مثلاً - فبإتيان ها فيه يمتثّل الأمر المتعلّق بنفس الصلاة ، فيحنث النذر بها .
هذا غاية التقريب في كلام شيخنا العلاّمة ( قدس سره ) .
وقريب منه ما يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) ; حيث قال : لو تعلّق النذر بترك الخصوصيّة المشخّصة للفرد ، أو الموجبة لكون الحصّة فرداً للصلاة مثلاً ; أعني بها تشخّصها بالوقوع في الحمام - مثلاً - لكان حينئذ لانعقاد النذر وجه معقول وسرّ مقبول ; إذ عليه يكون متعلّق النذر غير ترك العبادة ، وهو أمر لا إشكال برجحانه في نظر الشرع ، وقد يكون ذلك هو سرّ فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور ( 1 ) .
ويمكن الجواب عن الإشكال بنحو آخر ; لعلّه أحسن من جواب العَلَمين ، وبه يمكن تصحيح الأمر ولو كان متعلّق النذر الصحيح من جميع الجهات ; حتّى الجهة الجائية من قِبَل النَّذْر ، خلافاً لشيخنا الأعظم الأنصاري والمحقّق الإصفهاني ( قدس سرهما ) ، وقد أشرنا إلى مقالتهما آنفاً .
وحاصل ذلك : هو أنّه لعلّ منشأ أكثر ما يقال في أمثال المقام ، الخلط بين العناوين بعضها ببعض ، وقد حقّقنا البحث في ذلك في باب اجتماع الأمر والنهي ، واستقصينا الكلام فيه هناك ، ولكن لا بأس بالإشارة الإجمالية إليه هنا حذراً من الإحالة .
وهو أنّ الأوامر والنواهي تتعلّق بنفس الطبائع والعناوين ، وأمّا الوجود الخارجي ، فلم يكن متعلَّقاً لأمر ولا نهي ; لأنّ الخارج ظرف سقوط التكليف وامتثاله ،


1 - بدائع الأفكار 1 : 134 - 135 .

344

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست