فعل حرام . فإذاً غاية تقريب الإشكال : هو أن يقال : إنّ الصلاة في الحمّام من أفراد الصلاة الواجبة ، غايته أنّها من أفرادها الذاتيّة ، واعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً ، فلا ينعقد النذر بترك الصلاة في الحمّام ; لأنّ ترك الصلاة فيه راجح ، ففعلها فيه مرجوح ، ولا يكون مجرّد كون الصلاة فيه أقلّ ثواباً من إتيانها في غيره مجوّزاً لصحّة انعقاد النذر بتركها فيه ، وإلاّ لصحّ النذر بترك الصلاة في مسجد السوق - مثلاً - بلحاظ أنّ الصلاة فيه أقلّ ثواباً من الصلاة في المسجد الجامع ، بل لازم ذلك انعقاد النذر بترك جميع أفراد الصلاة بعرضها العريض ، إلاّ الذي لا يكون فوقه فرد أفضل منه ، وهو - كما ترى - خلاف الضرورة من الفقه . أجاب شيخنا العلاّمة الحائري ( قدس سره ) عن الإشكال - في مجلس الدرس - بما حاصله بتقريب منا : هو أنّه كما إذا تعلّق تكليف بطبيعة لا يتجاوزها إلى طبيعة أُخرى ، فكذلك لا يتجاوزها ولا يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة المشخّصة ، فمن الممكن أن يكون شيء راجحاً في نفسه ، ولكن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصيّات الفرديّة مرجوحاً ; ألا ترى أنّ العطشان - مثلاً - يُحبّ الماء الصافي ، ولكن يكره إيقاعه في آنية قذرة كجراب النورة ، ففيما نحن فيه تكون نفس طبيعة الصلاة راجحة ومأموراً بها ، والأمر بها لا يكاد يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة من وقوعها في زمان كذا ، ومكان كذا ، فتلك الخصوصيّات خارجة عن حريم الطلب والمطلوبيّة ، فالصلاة في الحمّام تنحلّ إلى حيثيّتين : 1 - حيثيّة نفس طبيعة الصلاة ، وهي حيثيّة راجحة . 2 - حيثيّة وقوعها في الحمّام - أي الكون الرابط - وهي خصوصيّة فرديّة ، وإلاّ فلو كانت هذه من خصوصيّات الطبيعة ، للزم أن لا يصحّ إتيان الصلاة في غير الحمّام ، وهو كما ترى .