responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 327


هو وضعها لما هو المركّب التامّ ، ولم يتخطّوا هذه الطريقة في الوضع ، وهو الذي تقتضيه حكمة الوضع ، وهي أساس الحاجة إلى التعبير عنها كثيراً ، والحكم عليها بما هو من لوازمه وآثاره ، وأمّا استعمالها في الناقص فلا نجده إلاّ مُسامحة ; تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود ; لمساس الحاجة إلى التعبير عنه أيضاً ، فليس هناك إلاّ مجاز في أمر عقليّ .
ثمّ إنّ الناقص الذي يستعمل فيه اللّفظ - بعد المسامحة - على وجهين :
الأوّل : أن يترتّب على الناقص الأثر المترتّب على التامّ ، وذلك كلفظة « الإجماع » ، فإنّ خاصيّة اتفاق الكلّ موجودة في اتّفاق البعض الكاشف عن قول الحجّة .
الثاني : أن لا يترتّب عليه أثر التامّ ، كما هو قضيّة الجزئيّة غالباً .
والقسم الأوّل : في نظر العرف صار عين الموضوع له حقيقة ; بحيث لا يلتفتون إلى التسامح في إطلاقه عليه ، فلا حاجة إلى مُلاحظة القرينة الصارفة في الاستعمال ، ولذا يتراءى في الأنظار : أنّ اللّفظ موضوع للقدر المُشترك بين القليل والكثير ، مع أنّه غير معقول ، أو الاشتراك اللّفظي ، حتّى أنّه لو شكّ في تعيين مُراد المتكلّم - إذا دار الأمر بين التامّ والناقص الكذائي - فلا وجه لتعيينه بالأصل .
وأمّا القسم الثاني : فاستعمال اللّفظ الموضوع للتامّ فيه لا يكون إلاّ بواسطة التسامح والالتفات إليه ، فهو مجاز عقليّ .
وتوهّم : أنّ ما ذكر - على تقدير تسليمه - لا يثبت كون وضع الشارع أيضاً كذلك .
مدفوع : بأنّا نقطع أن الشارع لم يسلك في أوضاعه - على تقدير ثبوته - مسلكاً غير ما هو المعهود بين الواضعين .
وبهذا يندفع ما ربّما يتوهّم : من أنّ مقتضى هذا إثبات اللّغة بالاستحسان ; وذلك لأنّ المحصّل هو أنّا نجد أنفسنا مقتصرين - عند إرادة الوضع لهذه المعاني المختلفة المركّبة - على ما هو التامّ ، وليس فيه شائبة استحسان ، كما هو ظاهر لمن

327

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست