responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 319


الزَّكَاةَ ) ( 1 ) ، ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) ( 2 ) . . . إلى غير ذلك ; لأنّ التمسّك بها فرع معرفة الصلاة والزكاة والحجّ ، والعلم بما هو المصطلح عليه شرعاً من هذه الألفاظ ، ولم يكن يعرف العرف منها شيئاً إلاّ ببيان من الشرع ; لأنّ هذه الماهيّات من المخترعات الشرعيّة ، وليس في العرف منها عين ولا أثر ، فلو خُلِّينا وأنفسنا لم نفهم من قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاَةَ ) - مثلاً - شيئاً ، فلا يمكن أن يكون مثل هذه الإطلاقات واردة في مقام البيان .
نعم : يمكن للأعمّي أن يتمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شُكّ في جزئيّته أو شرطيّته ، بعد معرفة عدّة من الأجزاء ; بحيث يصدق عليها المسمّى في عرف المتشرّعة - الذي هو مرآة للمراد الشرعي - أنّها صلاة أو حجّ ، ولكن هذا في الحقيقة ليس تمسُّكاً بإطلاق قوله تعالى : ( أقِيمُوا الصَّلاَةَ ) مثلاً ، بل هو تمسّك بإطلاق ما دلّ على اعتبار تلك الأجزاء والشرائط ، كما لا يخفى .
وبالجملة : بناءً على الأعمّ يمكن التمسُّك بإطلاق قوله : ( إنّما صلاتنا هذه : ذكر ، ودعاء ، وركوع ، وسجود ، ليس فيها شيء من كلام الآدميّين ) ( 3 ) على نفي جزئيّة شيء لو فرض أنّه وارد في مقام بيان المسمّى للصلاة ، وأمّا لو كان وارداً في مقام بيان ما هو المأمور به ، فيمكن التمسّك بإطلاقه على كلا القولين ، وأمّا بناءً على الصحيح فلا يمكن التمسّك بإطلاق ذلك ; لاحتمال أن يكون للمشكوك فيه دَخْل في الصحة .
نعم : يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي في مثل صحيحة حمّاد ( 4 ) ، الواردة في مقام


1 - البقرة : 43 . 2 - آل عمران : 97 . 3 - اُنظر عوالي اللآلي 1 : 421 / 97 ، ومستدرك الوسائل 4 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 . 4 - الفقيه 1 : 196 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .

319

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست