ذلك ، فكذلك الجامع بين أفراد الصلاة مثلاً ( 1 ) ، انتهى ملخّصاً . أقول : ظاهر كلمات هذا المحقّق ( قدس سره ) مضطربة ، فيتراءى من بعضها : أنّه يريد تصوير أنّ الحصّة السارية في الخارج عبارة عن الصلاة . ويظهر من بعضها الآخر - ولعلّه الأظهر - : أنّه يريد تصوير أنّ حقيقة الصلاة - بالحمل الشائع - هو الوجود الساري في المقولات ، وأنّ مفهوم الصلاة هو مفهوم الحصّة الكذائيّة . فإن أراد أنّ الصلاة عبارة عن الوجود الساري في المقولات المتبايّنة . فيردّ عليه : أوّلاً : أنّ قوله : إنّ المرتبة الخاصّة من الوجود سارية في وجود تلك المقولات ، لابدّ وأن يكون غير وجود كلّ مقولة ; لاعترافه بأنّ المقولات متباينة الذات ، والجامع غير الذاتي والعنواني لابدّ وأن يكون وجوديّاً خارجيّاً لا مفهوميّاً ; لأنّ الجامع المفهومي : إمّا يرجع إلى الذاتي ، أو العنواني ، فعلى هذا يلزم أن يكون لكلٍّ من المقولات وجودان : 1 - وجود يخصّ كلّ مقولة . 2 - ووجود آخر يسري فيها . ولعلّ منشأ القول به هو ما يقوله بعض أرباب المعقول من الوجود المنبسط ( 2 ) ، ولعلّهم يريدون غير ما ذكره هذا المحقّق ، فلو أرادوا ما ذكره هذا المحقّق لتوجّه عليهم ما أوردنا على هذا المحقّق . وثانياً : لو كانت الصلاة عبارة عن الوجود الساري الموجود في الخارج ، لزم أن تكون أوامر الشارع متعلّقة بغير عنوان الصلاة ; لأنّ الخارج ظرف السقوط