responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 296


عدّة من المقولات راجعاً إلى نظر المكلّف حسبما يشتهي ويقترح ، ولا يخفى فساده .
فأجاب : بأنّ المقصود هي الحصّة من الوجود السارية في المقولات ، التي أمر الشارع المقدّس بها في مثل قوله : « صلِّ » ، تلك الحصة المقارنة للمقولات المزبورة .
فأورد على نفسه ثالثاً : بأنّه على هذا يلزم أن يكون مفهوم الصلاة هي الحصّة الكذائيّة ، ولا يخفى فساده .
فأجاب : بأنّ قولنا : « الصلاة هي الحصّة الكذائيّة » إنّما هو بسبب التحليل العقلي ، وإلاّ فمفهوم الصلاة مفهوم بسيط منتزع عن مطابقة الخارجي ، فلا يلزم أن يكون مفهوم الصلاة مساوقاً لمفهوم الحصّة الكذائيّة ، وهذا نظير مفهوم المشتقّ - كالضارب مثلاً - بأنّه مفهوم بسيط منتزع عن الذات الصادر منها الحدث ، ومع ذلك يحلّله العقل بذات ثبت لها الضرب .
ولا يقال : إنّ مفهوم الضارب هو نفس مفهوم « ذات لها الضرب » ، « الإنسان حيوان ناطق » ، فإنّه ليس المقصود بذلك أنّ مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق ; ضرورة أنّ مفهوم الإنسان مفهوم بسيط ، ومفهوم الحيوان الناطق مركّب ، بل المقصود أنّه - عند التحليل والتجزئة العقليّة - يرجع معنى الإنسان إلى هذين الجزءين .
فاتّضح ممّا تقدّم : أنّه يمكن تصوير جامع بسيط غير الجامع الذاتي والعنواني ، وهو مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات ، المحدودة من طرف القلّة بعدد الأركان ، ومن طرف الزيادة بنحو يصحّ حمله على الواجد لها والفاقد .
وبهذا ظهرت صحّة تنظير الجامع في الصلاة - مثلاً - بالجامع في مثل الكلمة أو الكلام ، فكما أنّ الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركّب من جزءين فصاعداً ; بنحو يكون ذلك المعنى المركّب بشرط شيء من طرف القلّة ، ولا بشرط من طرف الزيادة ، ولذا يصدق مفهوم الكلمة على المركّبة من حرفين ، وعلى الثلاثة ، وعلى الأكثر من

296

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست