responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 294


قيداً لمتعلّق التكليف ، ولكن نقول : لِمَ لا يمكن أن تكون معرِّفة وكاشفة عن الجامع ، مع أنّكم اعترفتم بأنّ صلواتنا مُعِدّات لتصفية الملائكة ؟ !
وبالجملة : يمكن أن يعرِّف الجامع ويشير إليه : بأنّه الذي يصلح للمعراجيّة - مثلاً - لو انضمّت إليه تصفية الملائكة وغيرها ، وواضح أنّ الصلاة لو وقعت صحيحة علم بتصفية الملائكة إيّاها للنصّ ، فكما يمكن كشف ذلك لو كانت المعراجيّة مترتّبة عليها ترتّب المعلول على علّته التامّة ، فكذلك يمكن كشف ذلك به لو كانت مُعِدّة ، وهكذا في المثال الذي ذكره ، فإنّه يصحّ أن يوضع لفظة « الحنطة » و « الأُرز » - مثلاً - لما يكون صالحاً لإنبات الحنطة والأُرز لو انضمّت إليها إشراق الشمس ونزول الأمطار وغير ذلك ، فتدبّر .
ومن الجوامع : الجامع الذي تصوّره المحقّق العراقي ( قدس سره ) : فإنّه بعد أن ذكر إشكالاً على تصوير الجامع - بأنّ الجامع لا يخلو : إمّا أن يكون ذاتيّاً مقوليّاً ، أو عنوانيّاً اعتباريّاً ، والالتزام بكلٍّ منهما مُشكل ( 1 ) - قال : إنّ الجامع لا ينحصر فيهما ، بل هناك


1 - قلت : حاصل الإشكال الذي ذكره : هو أنّ الوضع بإزاء الجامع العنواني - كعنوان الناهي عن الفحشاء - وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّ لازمه عدم صحّة استعمال لفظة « الصلاة » - مثلاً - في المُعَنْون بهذا العنوان الاعتباري ، إلاّ بالعناية ; بلحاظ أنّ العنوان غير المعنون ، وهو خلاف الضرورة ، فصدقها عليه بلا عناية ، مع سخافة القول بوضع لفظة « الصلاة » لعنوان الناهي عن الفحشاء ، وأمّا الوضع بإزاء الجامع الذاتي فممتنع ; لأنّ الصلاة مركّبة من مقولات متباينة ، كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ، والمقولات أجناس عالية ليس فوقها جنس ، فلا يمكن تصوير جامع ذاتيّ بين المقولات المتباينة . وبهذا يظهر : أنّه فرق بين « الصلاة » وبين « الكلمة والكلام » ، ولا وقع لتنظير الجامع في المقام بالجامع بين أفراد الكلمة والكلام . فدعوى أنّه كما تصدق « الكلمة » على الكلمة المؤلّفة من حرفين فصاعداً بجامع واحد ، « والكلام » على الكلام القصير والطويل كذلك ، فكذلك تصدق « الصلاة » على صلاة الحاضر والمسافر وصلاة المختار والمضطرّ بجامع واحد . غير وجيهة ; لما عرفت من أنّ الصلاة مركّبة من مقولات متباينة ، ولا جامع بينها ، وأمّا الكلمة والكلام فمركّبان من مقولة واحدة ، وهي مقولة الكيف ، فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ، فيصدق على القويّ والضعيف والقليل والكثير بجامع واحد ، كما هو الشأن في الأعراض المتأصّلة ، كالبياض والسواد ( أ ) . المقرّر ( أ ) - بدائع الأفكار 1 : 116 .

294

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست