responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 283


النائيني ( قدس سره ) ليس هو عين ما أفاده شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ، بل قريب منه ، فإنّ الشيخ قال :
إنّ إطلاق « الصلاة » - مثلاً - على غير التامّة من حيث الأجزاء والشرائط حقيقة عند المتشرّعة ، وهذا المحقّق يرى أنّه مجاز ، بل فصّل في غير التامّة : بأنّها إن كانت واجدة لمعظم الأجزاء والشرائط يصحّ التنزيل والادّعاء ، وفيما لو كانت فائدة لمعظمها لا يصحّ التنزيل والادّعاء ، بل تدور مدار إطلاق الشارع ، وإطلاقه لا يكون مجازاً ولا حقيقة ، فما قاله العلاّمة الكاظمي ( قدس سره ) ( 1 ) - من أنّ ما أفاده أُستاذه المحقّق النائيني ( قدس سره ) موافق لما أفاده الشيخ في تقريراته - كأنّه غير مستقيم ، ولعلّه اشتباه من المقرّر ( 2 ) .
وكيف كان : يتوجّه على مقالة هذا المحقّق ( قدس سره ) : أنّ وِزَانَ إطلاق الصلاة فعلاً على غير تامّة الأجزاء والشرائط ، وزانُ إطلاقها على تامّة الأجزاء والشرائط ; من حيث إنّه على نحو الحقيقة من دون تنزيل وادّعاء ، مضافاً إلى أنّه يستفاد من ذيل كلامه : أنّه يريد الفرق بين الحقيقيّة الادّعائيّة والمجاز ، مع أنّهما شيء واحد عنده ( قدس سره ) .
نعم : حسبما نقّحناه في الحقيقة والمجاز : أنّ اللّفظ يستعمل في معناه الحقيقي في الإطلاقات المجازيّة ، إلاّ أنّه بعد الاستعمال ينطبق المعنى المستعمل فيه على الفرد الادّعائي .
وعلى أيّ حال : إن قال هذا المحقّق بمقالة الشيخ فيتوجّه عليهما ، وإلاّ فيتوجّه على خصوص الشيخ ( قدس سره ) ، وهو أنّه ترى وجداناً صحّة تقسيم الصلاة في عصرنا إلى الصلاة التامّة والناقصة ، والمختار والمضطرّ ، وصحّة التقسيم تقتضي وجود الجامع بينهما ، فأُطلقت لفظة « الصلاة » على الجامع ، وواضح أنّه لم ينقدح في ذهن : أنّ


1 - نفس المصدر . 2 - قلت : لعلّه ( قدس سره ) عثر على عبارة التقريرات عند الاستدلال لمقالته ، فإنّ ما ذكره ( قدس سره ) هناك مُلائم لما ذكره هذا المحقّق ، وسنذكر العبارة عند ذكر أدلّة الطرفين ، ونُشير إلى التنافي بين كلامي الشيخ ( قدس سره ) ، فارتقب .

283

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست