تسميتهم إياه صلاة ، فصار حقيقة عندهم ; لحصول ما هو المقصود من المركّب التامّ من غيره ، وهذا نظير لفظتي « الخمر » و « الإجماع » ، فإنّ الخمر كان في الأوّل يقال للمسكر المتّخذ من العنب ، ثمّ سَمّوا كلّ مُسكر خمراً وإن لم يكن متخذاً من العنب . والإجماع كان مُستعملاً في اتّفاق الكلّ ، ثم توسّعوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق البعض الكاشف ( 1 ) . وغير خفيّ - كما أشرنا - أنّه على مقالته ( قدس سره ) لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب ، نعم تصوير الجامع بين أفراد صلاة المختار ممّا لابدّ منه . وقريب من مقالته ما في تقريرات المحقّق النائيني ( قدس سره ) ، فإنّه بعد أن ذهب إلى أنّ الموضوع له للصلاة ، هو خصوص الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وإطلاقها على الفاقد لها بالعناية والتنزيل ، قال : إنّ ذلك لا يتمّ في جميع الموارد ; لأنّ التنزيل والادّعاء لابدّ له من مصحّح ولو باعتبار الصورة والشكل ، ومن المعلوم أنّ صلاة الغرقى - التي يُكتفى فيها بالإيماء القلبي - ممّا لا يمكن تنزيلها منزلة الصلاة التامّة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فالتنزيل والادّعاء إنّما يصلح حيثما كان هناك مصحّح الادّعاء ، وهو بأن لا تكون فاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط ، ففي صورة عدم وجود مصحّح للادّعاء - كصلاة الغرقى - يدور إطلاق الصلاة عليها مدار إطلاق الشارع ، وبعد إطلاق الشارع « الصلاة » عليها ، يصحّ إطلاقها على الفاقدة من تلك الحقيقة بالتنزيل والادّعاء ، فيقال : إشارة الغريق إذا كانت لله تعالى فصحيحة ، وإن كانت لغيره تعالى ففاسدة ، وحينئذ لا يلزم هناك مجاز ، ولا سبك مجاز عن مجاز ، بل يكون الإطلاق على نحو الحقيقة ، غايته أنّه لا حقيقة ، بل ادّعاء ( 2 ) . بعدما أحطت خُبراً بما حكيناه عن العَلَمين علمت : أنّ ما أفاده المحقّق