حيث ترتّب الثمرة ؟ إلى غير ذلك . وليعلم أوّلاً أنّ المراد من الوضع للصحيح أو للأعمّ ، هو الوضع لما هو الصحيح أو للأعمّ بالحمل الشائع . والتحقيق : أنّ التمام فيه من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط الإعادة والقضاء لم يكن محلاًّ للبحث ، لا لأجل أنّ موافقة الأمر ، وإسقاط الإعادة والقضاء ، لا يكونان إلاّ مع الإتيان بداعي الأمر ، فكيف يقع في حيّز الأمر ; لأنّ هذا مختصّ بالتعبّديّات ، ولا يعمّ التوصّليّات ، ومحلّ البحث عامّ ، بل لأجل أنّ الشيء لا يتّصف بعنوان كونه موافقاً للأمر ، أو مسقطاً للإعادة والقضاء ، إلاّ بعد الأمر به وإتيانه - تعبّديّاً كان أو توصليّاً - ومثله لا يمكن أن يقع في حيّز الأمر . وأمّا التامّ بمعنى ترتّب الأثر فربّما يتوهّم امتناع الوضع له أيضاً ; لأنّ عنوان التماميّة من حيث ترتّب الأثر منتزع عن الشيء بعد ترتّب الأثر عليه ، والأثر أمر خارج عن حقيقة ذات مؤثّره ، فلا يعقل أخذه فيه . ولكن فيه أوّلاً : أنّ خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثّر ووجوده واستحالة دخله فيه ، لا يوجب استحالة دخله في التسمية ; بأن يكون اللّفظ موضوعاً للفعل القائم به الأثر ، كما إذا وضعت لفظة « الصلاة » لما هو ناه عن الفحشاء ، بالحمل الشائع . وثانياً : أنّ التماميّة من حيث ترتّب الأثر لا تنتزع عن الشيء المؤثّر بما أنّه مؤثر بعد تأثيره ، كما ينتزع عنوان المؤثر والكلي عن الشيء ، بلحاظ أنّه مؤثّر وكلي ; لأنّ التامّ بالحمل الشائع متقوّم بالتماميّة بلحاظ ترتّب الأثر على المبدأ القائم بذات التامّ المصحّح لانتزاع عنوان حيثيّة التماميّة ، لا حيثيّة الأثر وإن كانت التماميّة من حيث ترتّب الأثر لا تنفكّ عنه ، كالعلّة والمعلول ، فإنّ عنوان العلّة منتزع عن ذات العلّة ; حيث بلغت حدّاً يجب بها ذات المعلول ، لا من العلّة المترتّب عليها المعلول . ومنه تبيّن : أنّ مصداق الصحيح - بمعنى التامّ من حيث ترتّب الأثر - ذات