الأقوال ، حتّى القول بكون الاستعمال مجازيّاً ولو على مذهبنا في المجاز ; لأنّه يصحّ أن يقال : إنّ الأصل في تطبيق المستعمل فيه على المصداق المجازي ، هل هو الصحيح أو الأعمّ ؟ بل يجري البحث حتّى على مذهب الباقلاّني ( 1 ) القائل : بأنَّ تلك الألفاظ الشرعية لم تُستعمل إلاّ في معانيها اللّغويّة ، ولا يهمّنا التعرّض لكلامه وردّه . يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) : أنّه يمكن إجراء هذا البحث فيما لو كان المجاز مجازاً على مذهب من يرى أنّ قرينة المجاز لتعيين المستعمل فيه ، كما يراه المشهور ، وأمّا على مذهب من يرى أنّ القرينة لتعيين المراد الجدّي - كما قوّيناه تبعاً لصاحب الوقاية ( قدس سره ) ( 2 ) - فلا يجري ; للزوم لغويّة البحث ( 3 ) . ولكن التأمّل الصادق يُعطي بصحة جريان البحث فيه أيضاً ، فإنّه كما يصحّ أن يبحث أنّ الأصل في الاستعمال الجاري هل هو الصحيح أو الأعمّ ؟ فكذلك يمكن أن يبحث : أنّ الأصل في تطبيق المعنى المستعمل فيه على المصداق الادّعائي ، هل هو الصحيح أو الأعمّ ؟ فتحصّل : أنّ عقد البحث : بأنّه هل الأصل في الاستعمالِ الصحيحُ أو الأعمّ ؟ لا إشكال فيه ، ويعمّ جميع أقوال المسألة . نعم : يتوجّه عليه إشكال وهو أنّه لو ثبت أنّ الأصل في الاستعمال المجازي الصحيح ، فاستعماله في الأعمّ إن لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الصحيح ، لزم سَبْك المجاز من المجاز ، ولم يعهد ذلك في الاستعمالات . ولكن تصدّى الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) لدفعه - على ما في تقريرات بحثه - : بأنّه لا تلاحظ العلاقة بين المعنى الأعمّ والصحيح ، ولا بينه وبين المعنى الحقيقي ، بل