responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 261


ما إذا كان استعمال الشارع الأقدس هذه الألفاظ في تلك المعاني بعنوان المجاز ، أو كانت بعد كثرة الاستعمال المستغنية عن القرينة ، وينحصر البحث فيما لو كانت هذه الألفاظ موضوعة لمعانيها بالوضع التعييني ( 1 ) .
مُضافاً إلى أنّه ظهر لك ممّا تقدّم : أنّه لم يكن لنا طريق إلى إثبات الوضع التعييني غالباً إلاّ عن طريق تصريح الواضع ، وهو مُتعذّر ، وما يمكن إثباته ولو من أهل اللّغة ، فإنّما هو أنّ تلك الألفاظ لتلك المعاني ، وأسام لها ، وأمّا إثبات أنّ تلك الألفاظ موضوعة لها ، فلا يمكن إثباته حتّى من أهل اللّغة ، والتبادر إنّما يدلّ على أنّ هذه الألفاظ لهذه المعاني ، وهى معان لها حقيقة ، وأمّا أنّ ذلك بلحاظ الوضع ، أو كثرة الاستعمال البالغة إلى حدّ استغنت عن القرينة ، فلا .
وقد يُعَنْون البحث - كما هو المُتراءى من أكثرهم - بأنّه هل الألفاظ أسام للصحيح أو الفاسد ( 2 ) ؟
ولا يخفى أنّه - بناءً على هذا العنوان - يدخل كلٌّ من الوضع التعييني والتعيّني في موضوع البحث ، ولكن يخرج ما لو كان استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني بعنوان المجاز عن حريم البحث ; لأنّه - على المجازيّة - لم تكن الألفاظ أسامي لهذه المعاني .
فإذاً الحريّ لمن يريد عنونة البحث - بنحو يشمل جميع الأقوال والمذاهب في المسألة - أن يقول : إنّ أصل استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات الصحيح أو الأعمّ منه ومن الفاسد ; وذلك لأنّه على هذا لا يشذّ عن عنوان البحث شيء من


1 - قلت : إلاّ أن يدخلها في البحث بتنقيح الملاك . 2 - هداية المسترشدين : 99 سطر 15 ، الفصول الغرويّة : 46 سطر 14 ، قوانين الأُصول 1 : 43 سطر 2 ، مطارح الأنظار : 3 سطر 2 ، بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ) : 128 سطر 6 ، كفاية الأُصول : 38 ، نهاية الأفكار : 72 .

261

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست