responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 246


لم يكن كذلك ; لعدم جريان أصالة عدم الاستعمال ; إمّا لكونه مثبتاً ، أو لعدم كونه أصلاً عقلائيّاً .
ولا لما ذكره المحقّق الخراساني ( قدس سره ) : من سقوط الأصلين في العلم الإجمالي في صورة الجهل بتاريخهما ; لاحتمال انطباق اليقين الإجمالي على المشكوك فيه ، فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق ( 1 ) .
لما قلنا في دفعه : من أنّ المعلوم بالإجمال وصف معلوميّته ، فيستحيل انطباقه على المشكوك ، فيستحيل احتمال الانتقاض في كلٍّ من الطرفين بالعلم الإجمالي بخلافه .
بل النكتة في التوقّف : هو أنّ في توارد الحالتين المجهولتين في جميع صورها - التي منها صورة كون الأثر مترتّباً على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف وجود الاُخرى ، كما فيما نحن فيه - أنّ الأثر مترتّب على عدم وجود إحدى الحالتين في ظرف الاستعمال ، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل ; لأنّ غاية ما يثبته الأصل العدمي مطلقاً - سواء كان أصلاً عقلائيّاً ، أو أصلاً تعبّديّاً - هو جرّ العدم في عمود الزمان وفي جميع أجزائه ، لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر ، فعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعمال وإن كان الأصل عقلائيّاً ، وذلك ليس لأجل عدم إمكان التقيّد والمقارنة بالأصل ; حتّى يقال : إنّ الأصل عقلائيّ ، بل لأجل أنّ القيد - وهو الاستعمال كالوضع - مشكوك فيه حين إجراء الأصل ، فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل المزبور ، ولذا تمسكنا بالأصل المزبور في صورة كون تاريخ الاستعمال معلوماً ; لتحقّق موضوع الأثر بالأصل والوجدان ( 2 ) .
وفي كلامه مواقع للنظر :


1 - اُنظر كفاية الأُصول : 37 . 2 - بدائع الأفكار 1 : 103 - 104 .

246

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست